مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون الأسرة، وإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، وإحالتها للبرلمان.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ “الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية”، ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، على أن يستمر صرف النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وفقا للضوابط المعمول بها، حتى بداية الصرف من الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أن “يُصدر الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون”.
ونص مشروع القانون كذلك على أن ” يُلغى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والمواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”.
ونص مشروع القانون على أن الصندوق الجديد المُنشأ لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
ووفقا لمشروع القانون، “يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية، من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها؛ وبالأخص المصروفات الدراسية، والتي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق وفقا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية، كما يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
وبموجب مواد مشروع القانون، “يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل من تسعة أعضاء، ويصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يضم في عضويته ممثلا عن الوزارة المُختصة بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون نائب الرئيس، وينوب عنه حال غيابه، وكذا مُمثل عن كل من وزارات: العدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، يرشحهم الوزراء المعنيون، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي “. ويحق للمجلس الاستعانة بمن يراه لإنجاز أعماله، ودعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يُتخذ من قرارات.
وأشار مشروع القانون إلى أن مجلس إدارة الصندوق يختص بوضع الهيكل التنظيمي للصندوق، ولائحة الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يضع المجلس الضوابط والإجراءات لتوريد مستحقات الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا الضوابط التي تُثبت جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، والعجز عن استيدائها.
كما يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط الصرف من أموال الصندوق، وأيضاً ضوابط استرداد أموال الصندوق التي صُرفت للمحكوم لهم، وذلك من المحكوم عليهم، وكذا تقدير الحالات الاستثنائية التي يرى المجلس زيادة المبالغ المُنصرفة لها، وفق الضوابط المُحددة في هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد الأماكن والطرق التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته من خلالها، فضلاً عن إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية، واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده وأمواله وأصوله.
وحدد مشروع القانون في مواده موارد الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، التي تعد أموالا عامة وتُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
ونص مشروع القانون على عقوبات لكل من تحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق مع علمه بذلك على مبالغ من الصندوق، وكذا لكل من امتنع عن تقديم البيانات المشار اليها فى هذا القانون، أو تأخر فى تقديمها عن الموعد المحدد بغير عذر مقبول.




