اقتصاد مصر

مصلحة الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن إقرار العناصر المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك في نشور لها حمل رقم 24 لسنة 2022 والخاص بملئ واستكمال الاقرار بالعناصر المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية، بهدف زيادة إحكام الرقابة الجمركية، والذي أصدرته الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية

ونص المنشور على ضرورة يلتزم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بضروره ملئ واستكمال اقرار القيمة بالعناصر المتعلقة بالقيمه للأغراض الجمركية، وعلى جميع المواقع الجمركية ضرورة إلزامه باستيفاء جميع بياناته لما يترتب على اغفال أي بيان ضياع رسوم مستحقة للدولة وتقوية مركز المستورد قضائيا في حالة نشوب نزاع بين المستورد والمصلحة، بالاضافة الى ضرورة قيام الموظف الجمركي المختص بمراجعة إقرار القيمة بالتوقيع كمراجع لتأكيد إقرار المستورد وإطفاء الصفه الرسمية على الإقرار والتأكيد على أهميته

كما نص المنشور على التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام منشور الاجراءات رقم 14 لسنة 2020 والمتضمن ضرورة التحقق من شخصية ورخصه مقدم ملف البيان الجمركي، والتأكيد أن يكون مقدم ملف البيان الجمركي أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين أو مساعديهم أو مندوبيهم المرخص لهم

كما كان ينص المنشور على ضروره التأكد من وجود تفويض معتمد لمقدم ملف البيان الجمركي، وضروره التحقق من توقيع مقدم البيان الجمركي على البيان الجمركي وكذا على اقرار القيمه بمعرفته وبصوره منفرده

كما يكون الموقع على البيان مسؤولا عن صحة ما يرد فيه ما عدم الاخلال بمسؤولية صاحب البضاعه والتأكد من استفتاء البيانات ومراجعة كافه المستندات، وعلى العاملين بالمواقع التنفيذيه الالتزام بهذه التعليمات والعمل بها بكل دقة واحاله كل من يخالفها للمساءله القانونية

كما تلتزم الشركة المصرية لتكنولوجيا مع التجارة الالكترونية mts بالتأكد من أن آليه التطبيق الالكتروني تسمح بتقديم واستيفاء ملئ بيانات اقرار القيمة الزاميه والتوقيع الالكتروني عليه من مقدم البيان تطبيقا لاحكام الماده 47 من اللائحه التنفيذيه لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 الصادره القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2021، كما يلتزم العاملين بالمراكز اللوجستيه الالتزام بهذه التعليمات بكل دقه وفي حاله مخالفه ذلك يتحمل المخالف المسؤولية

وذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، فى مادته رقم 16 أن القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة تكون هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى، فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو السعر المعلن بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المـادة

فيما نصت المادة رقم 17 من القانون على أنه تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمة أى ضرائب ورسوم أخرى، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية

منشور رقم 24 لسنة 2022

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى