أخبار

الإسكان تقر ضوابط جديدة لاستخدام الأراضي داخل المناطق الصناعية

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا وزاريًا جديدًا يتضمن تعديلات مهمة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بما يسهم في تنظيم الأنشطة داخل المناطق الصناعية ورفع كفاءة التخطيط العمراني، مع الحفاظ على متطلبات السلامة وحماية البيئة والبنية التحتية.

قرار وزاري لتنظيم البناء بالمناطق الصناعية
حمل القرار رقم 1505 لسنة 2025، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك استجابة لمتطلبات التنمية الصناعية، وبما يواكب خطط الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي.

شملت التعديلات استبدال نص المادتين 43 و50 من اللائحة التنفيذية، بهدف وضع اشتراطات بنائية وتخطيطية أكثر مرونة وكفاءة للمناطق الصناعية، وبما يحقق التوازن بين النشاط الصناعي ومتطلبات التخطيط العمراني المستدام.

الالتزام بالأكواد والمعايير الفنية
أكد القرار ضرورة الالتزام بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، إلى جانب كود المنشآت الصناعية والتخزينية، مع تحديد واضح للأعمال المسموح وغير المسموح بمزاولتها داخل المناطق الصناعية، خاصة الأنشطة التي قد تمثل تهديدًا للبيئة أو تشكل عبئًا على البنية الأساسية.

ضوابط استخدام الأراضي داخل المناطق الصناعية
وضعت التعديلات إطارًا واضحًا لاستخدامات الأراضي داخل المناطق الصناعية، حيث تقرر تخصيص جميع الأراضي – عدا مناطق الخدمات – للاستعمال الصناعي فقط، مع تحديد نسب دقيقة للاستخدامات المختلفة، على النحو التالي:

ألا يزيد الاستخدام الصناعي على 65% من إجمالي مساحة المنطقة الصناعية.
تخصيص حد أدنى 10% للخدمات الأساسية وأعمال التخزين.
تخصيص 25% على الأقل للمناطق الخضراء والطرق وأماكن انتظار السيارات، على ألا تقل نسبة الطرق عن 15% من إجمالي المساحة.

اشتراطات تخطيطية وبنائية أكثر تنظيمًا
شملت التعديلات عددًا من الاشتراطات التخطيطية التي تهدف إلى تحسين الحركة والنقل وضمان عناصر السلامة، من بينها:

تحديد الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي بـ 350 مترًا، مع السماح بالزيادة وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي وبعد الحصول على موافقة الحماية المدنية.
ألا تقل واجهة قطعة الأرض الصناعية عن 20 مترًا، وألا يزيد عمقها عن ضعفي الواجهة.
منع إنشاء الشوارع ذات النهايات المغلقة داخل المناطق الصناعية.
ألا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية المتاخمة عن 25 مترًا.
تحديد الحد الأقصى للنسبة البنائية داخل المناطق الصناعية بـ 70%.
تنظيم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية
نصّت التعديلات على أنه بالنسبة للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى.

يتم إعداد المخطط التفصيلي لكل منطقة بواسطة الجهة الإدارية المختصة.
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعداد مخططات المناطق الصناعية، بينما يختص جهاز تنمية التجارة الداخلية بإعداد مخططات المناطق التجارية.
يتم إعداد هذه المخططات وفقًا لدلائل الأعمال المعتمدة من الوزير المختص، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك من خلال خبراء واستشاريين ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة ومقيدة لدى الهيئة، وتحت إشراف المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة لها.
كما يتم اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق التجارية من الجهة الإدارية المختصة بعد العرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص، بينما يتم اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تعكس هذه التعديلات حرص وزارة الإسكان على تطوير الإطار التشريعي المنظم للبناء داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ورفع كفاءة التخطيط العمراني، وتحسين بيئة الاستثمار، مع الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور الصناعة كأحد محركات النمو الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى