الجريدة الرسمية تنشر قرار التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2025/2026.
ونصت المادة الأولى على أنه يجوز لوزير المالية أو من يُفوّضه وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالنسبة للاستثمارات “في حدود السقف المالي المحدد لعام 2025-2026 في ضوء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024” زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد او يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك، وتظهـر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخدامًا وإيرادا.
بينما تنص المادة الثانية على أنه يجوز لوزير المالية أو من يُفوّضه وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريًا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
وجاء نص المادة الثالثة بأنه يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكوّن الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات مُعاملة المُكوّن الواحد عند التمويل.
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها.